ابن أبي شيبة الكوفي
574
المصنف
( 151 ) في القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسرقون فيؤخذون معهم ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن خصيف قال : فقد قوم متاعا لهم من بيتهم ، فرأوا نقيا في البيت فخرجوا ينظرون فإذا رجلان يسعيان ، فأدركوا أحدهما معه متاعهم وأفلتهم الاخر ، قال : فأتينا به فقال : لم أسرق شيئا ، وإنما استأجرني هذا الذي أفلت ودفع إلي هذا المتاع لأحمله له ، لا أدري من أين جاء به ؟ قال خصيف : فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن ينكل ويخلده السجن ، ولا يقطعه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في رجل أخذ من رجل ثوبا فقال : سرقته ، فقال : إنما أخذته بحق لي عليه ، فقال الشعبي : لا حد عليه . ( 152 ) في الرجل المتهم يوجد معه المتاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم فقال : ابتعتها ، فلم ينفذ ممن ابتاعها منه ، أو قال : وجدتها ، لم يقطع ولم يعاقب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كتب عمر بن عبد العزيز بكتاب قرأته : إذا وجد المتاع مع الرجل فقال : ابتعته ، فلم يقطعه ، فاشدده في السجن وثاقا ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر الله ، قال : فذكرت ذلك لعطاء فأنكره . ( 153 ) في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : سمعت ابن الزبير يقول : من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر ، قال : وكان طاوس يرى ذلك .
--> ( 151 / 1 ) لا يقطع لوجود الشهبة وانقطاع البينة بعدم وجود الشهود أو القبض عليه بالجرم المشهود . يخلده السجن : يطيل حبسه حتى يعترف أو تثيبت براءته بالقبض على الاخر أو يتوب ويحسن التوبة . ( 153 / 1 ) أي أنه أراد القتل .